فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81261 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قرأت في كتاب للفقه الشافعي عبارة (ويمنع الفقرَ والمسكنة كفايةُ الشخص بنفقة قريب أو زوج لانتفاء الحاجة عندئذ) ، السؤال: هل عبارة بنفقة قريب تعني مطلق القريب أم أن هذا القريب هو من الأصول أو الفروع، أم العبارة تشمل فيما إذا كان مكفيٌا بنفقة أخ أو أخت أو عم أو مطلق القريب؟ ولكم الشكر، وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمراد بالقريب هنا الفرع والأصل دون غيرهما من الأقارب. قال العجيلي في حاشية الجمل وهو شافعي عند شرحه لهذه الجملة: قوله بنفقة قريب -أي واجبة- وهي نفقة الأصل والفرع فخرج بها النفقة المتبرع بها على غير الأصل والفرع فلا تمنع الفقر والمسكنة.

وذلك أن الشافعية لا يوجبون إلا نفقة الأصول والفروع، وأما عداهم من سائر القرابات فلا نفقة واجبة لهم، قال صاحب روض الطالب: وإنما تجب -يعني النفقة- على ذي قرابة بَعْضِيَة وتجب له وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة ذكورًا كانوا أو إناثًا وارثين وغير وارثين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت