فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81869 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نرجو معرفة توزيع ميراث رجل هلك عن بنت وزوجة وإخوة من الأم فقط وأولاد أخوات نساء أشقاء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وبنت وإخوة من الأم وأولاد أخوات شقيات ولم يترك غيرهم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنته النصف لقوله تعالى في ميراث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} والباقي بعد الثمن والنصف للبنت أيضا ردا ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت، ولا شيء لأولاد الأخوات لأنهم ليسوا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت