فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82405 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما فرض الأم في المسألتين الآتيتين: هلك هالك عن أم وثلاثة أبناء إخوة أشقاء،

توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففرض الأم في المسألة الأولى إن انحصر الورثة في أم وثلاثة أبناء إخوة الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة، وقد قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي لأبناء الإخوة الاشقاء.

وننبه إلى أن الجمع من أبناء الإخوة لا يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس بل لها الثلث كاملًا وهذه من الحالات التي لا ينزل فيها أبناء الإخوة منزلة الإخوة، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يحل ابن الأخ محلّ الأخ عند عدمه في الميراث، إلا في خمسة أمور: ... والثالث: أن العدد منهم لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف الإخوة فإنهم يحجبونها حجب نقصان ... انتهى مختصرًا.

وفرض الأم في المسألة الثانية: الثلث أيضًا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة، وقد قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ.. {النساء:11} ، وللأخت الشقيقة النصف ولابن الأخ الباقي تعصيبًا، وابن الأخ لا ينزل منزلة الأخ في حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس كما ذكرنأ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت