فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82302 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هلك هالك وترك بنتًا واحدة، معلوم أنها ترث النصف، فهل ترث ما تبقى، وإذا كان الجواب بالنفي فمن يرث الباقي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فرض البنت عند انفرادها هو النصف -كما ذكر السائل الكريم- لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وإذا لم يكن للميت قريب صاحب فرض، فإن النصف الآخر يكون لأقرب عاصب، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وإذا لم يكن له عاصب رد الباقي على البنت، وبذلك تحوز مال أبيها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36002.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت