فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82391 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حادث سيارة لرجل مع والده وماتا معًا ولم يعرف أيهما مات قبل صاحبه, فكيف يكون تقسيم مخلفهما مع العلم أن لكل منهما تركة خاصة به وزوجة وأولادا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مات متوارثان معا في حادث ونحوه، ولم يعلم السابق منهما موتا من اللاحق فإنهما لا يورثان من بعضهما في قول جمهور أهل العلم، ويعتبر كل واحد منهما أجنبيا عن الآخر، ويرث كل واحد منهما ورثته الأحياء كما فصلناه في الفتوى رقم: 18381.

فالابن المشار إليه يرثه الأحياء، ولا يحسب والده من جملة الورثة، وكذا الوالد المتوفى يرثه الأحياء، ولا يحسب منهم ابنه الذي مات معه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت