[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم دفع المؤخر للزوجة بعد وفاة الزوج؟ وهل يتم خصمه من الميراث الشرعي لها؟ ما نصيب الزوجة الأولى والزوجة الثانية في ميراث الزوج المتوفى؟
جزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركة, ولا يخصم من نصيبها في الميراث. وتراجع الفتوى رقم: 19322، والفتوى رقم: 6236.
ونصيبها مع باقي الزوجات هو الربع إن لم يكن ولد, فإن كان له ولد فلهن الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: الآية12}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1427