فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81051 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل متزوج من اثنتين هل يجوز لرجل أن يستقدم خادمة لزوجته الثانية وهي ضحت ورضيت أن تسافر معه من أجل أن يسدد ما عليه وفى سبيل الدعوة لأن زوجته الأولى لم ترض أن تذهب معه وهي ليست محتاجة منه أن يستقدم لها أهلها تكفلوا بذلك أما الثانية ليس عندها من يساعدها في استقدام خادمة وظروفها تتطلب خادمة وهو يحتج بأنه لا يستطيع أن يستقدم لواحدة ويترك الثانية والزوجة الثانية تطالب بحجة أنه مستأجر للاولاد بيتًا وهى تريد مقابل البيت أن يأتى لها بخادمة وخاصة أنها ضحت معه وحتى لو طلبت أن ترجع لن يرضى بذلك محتجا بأنه لا يستغني عنها أبدا والثانية لها بنات وأولاد ودراستهم لم تعد منتظمة بسبب الغربة وفرق الدراسة من بلدهم أرجوكم أريد جوابًا كافيًا وشافيًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج أن يوفر خادمة لزوجته عند جماهير الفقهاء إلا إذا كانت من ذوات الأقدار جمالا أو حسبا أو دينا أو كان هو ممن لا يليق بزوجاتهم مباشرة الخدمة، ويشترط للإيجاب حيث قيل به قدرته هو المادية على إيجاد الخادم.

ولا يجب على الزوج التسوية بين نسائه في النفقة غير الواجبة عند جمهور الفقهاء خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

فإذا قام الزوج بما وجب عليه من النفقة فلا يلزمه التسوية بعد ذلك، بل له أن يهب من ماله ما شاء لمن شاء، وهذا ما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 49632.

وعليه؛ فلا يلزم زوجك توفير خادمة لك، فإن فعل فلا مانع من ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت