فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79136 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[المعروف أن أجرة الحضانة وأجرة الإرضاع للأم تقدر بأجرة المثل، وفي هذا الزمان - وخاصة في بلادنا -لا يوجد من ترضع أو تحضن بأجرة. فكيف تقدر أجرة المثل؟

وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتستحق الأم أو غيرها أجرة حضانة المولود وإرضاعه كما تقدم في الفتوى رقم: 75624، والفتوى رقم: 20672.

وإذا لم تحدد أجرة الرضاع والحضانة كما هو الواجب تجنبا للخصام الناشئ عن عدم تحديد الأجرة، فتستحق الحاضنة أو المرضعة أجرة المثل، ويرجع في تحديد أجرة المثل للثقات من أهل الخبرة والتجربة بتقديرها لمن تقوم بهما حسبما يرونه مناسبا لما قامت به من الخدمة والإرضاع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 72491.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت