فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79458 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ (بسم الله الرحمن الرحيم)

السؤال: زوجتي لها أم من الرضاع، أرجو منكم إفادتي عن قرابة هؤلاء لزوجتي، وهل يعتبرون من المحارم لها (زوج الأم -إخوانه -أخواته -إخوان الأم-أخواتها) ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

والسلام عليكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقاعدة العامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوج المرضعة الذي منه اللبن الذي رضعته زوجتك يكون أبا لها من الرضاعة، وإخوانه أعمامها وأخواته عماتها، وكذلك إخوان وأخوات الأم من الرضاعة أخوال لمن أرضعتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت