فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79297 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي صديق يريد أن يتزوج بفتاة ولكن شقيقه الأصغر رضع معها من أمها هي، فهل يجوز لصديقي أن يتزوج بها؟ شكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يتزوج صديقك بهذه المرأة لأنه لم يجمعهما رضاع، وأما شقيقه فيحرم عليه جميع بنات من أرضعته وأخواتها وعماتها وخالاتها، ويحرم عليه أيضًا بنات زوج من أرضعته إن كان هو صاحب اللبن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37357.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت