فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78908 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ورد النهي عن التسمية ببعض الأسماء كما في الحديث: لا تسمين غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلحَ، فإنك تقول أثم هو؟ فلا يكون فيقول لا.. لي بعض الأسئلة: هل العلة هي الاحتراز من التشاؤم عند نفي وجود الأشخاص.. وكيف نجمع بين ذلك وبين أن التشاؤم حرام.. وهل لو لم تؤد هذه التسميات إلى التشاؤم فهل تباح حينئذ.. وهل هذا النهي للتحريم.. أم للكراهة.. وأخيرًا: من سمي باسم من هذه الأسماء.. ماذا يفعل.. وهل الاسم (إسلام) مثلها في النهي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن علة النهي هي بشاعة الجواب واحتمال الوقوع في الطيرة، قال النووي على صحيح مسلم: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا. فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة، ولا منافاة بين النهي المذكور وبين النهي عن التشاؤم، فكلاهما منهي عنه.

وقد علمت من الجواب أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وفيه أيضًا جواب سؤالك الثاني، ومن تسمى بأحد الأسماء المنهي عنها فله تغييره بما هو أفضل منه، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 47312.

ولا نرى أن إسلام من الأسماء المنهي عنها، إذ لا تحوي تزكية للنفس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت