فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77076 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي زوجتان، فهل يجوزعند هجري للثانية مثلا أن أقيم عند الأولى؟ علما بأن بيت إقامة الأولى ملك لي، أما بيت إقامة الثانية فملك للثانية من مالها وتزوجتها ولديها هذه الشقة، وسبب الهجرأن والدها قد أهانني وعيرني بسبب الشقة، فلا أطيق أن أبيت فيها حاليا، خاصة وأن موقف الزوجة من تصرف أبيها لم يكن حازما أوإيجابيا ولم يرضني، فكيف تكون مدة وكيفية الهجر؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك هجر زوجتك بسبب ما صدر من أبيها ولو يوما واحدا، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهجران الزوجة دون مبرر لا يجوز، وترك القسم لها دون سبب معتبر شرعا ظلم مبين يعرض صاحبه لغضب الله وعقوبته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2967.

وننبهك على أن سكن الزوجة واجب على زوجها. وعليه، فإن الواجب عليك أن توفر لزوجتك هذه مسكنا مناسبا لحالكما وبذا تتجنب ما عسى أن يحدث بينك وبين أهلها من إهانات بسبب أمر المسكن، فإن تنازلت هذه الزوجة عن حقها في المسكن ورضيت بسكنك معها في مسكنها فلا حرج عليك، ولكن لا يجوز لها ولا لأهلها أن يعيروك بذلك فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان، بل هو من المنّ، وقد بينا حرمة المنّ في الفتوى رقم: 95508.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت