[السُّؤَالُ] ـ [نريد منكم فضيلة الشيخ حفظكم الله إجابتنا عن السؤال التالي: لدي خال متزوج منذ 10 سنوات وأب لطفلة، وذهب إلى بلاد المهجر لظروف عائلية، وللعيش هناك اضطر إلى استخدام اسم آخر غير اسمه الحقيقي. رجع بعدها إلى أرض الوطن عام 1994، وبعدها في 1995 عاد مرة ثانية إلى الخارج، وبقي في اتصال مع أهله عن طريق الهاتف والبريد. والدي منعه من الرجوع في المرة الثالثة لدين كان في ذمته منذ 1995. وهو اليوم يريد الرجوع إلى زوجه وابنته، لكن العارض كما تعلمون (الدين) وهو يريد أن يوفيه. وكما سبق لي ذكره فإن خالي يعيش في الخارج باسم مستعار غير اسمه الحقيقي. السؤال هو: هل يمكنه تطليق زوجته ثم إعادة العقد عليها باسمه الثاني المعروف به في بلاد المهجر، حتى تتمكن زوجته من اصطحابه إلى الخارج دون أي إشكال فيما يخص الأوراق خاصة التأشيرة. فهو له نية العيش مع زوجته وابنته رغم بعده عنهما، فبعد قضاء الدين يريد الرجوع إلى أرض الوطن، يطلق زوجته للتخلص من الاسم الأول (الذي كان يعيش به قبل هجرته) ، ثم إعادة العقد عليها بالاسم الثاني. هل هذه الطريقة تجوز شرعًا في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وإن كان العكس، فبماذا تنصحوننا؟ نرجو منكم إجابتنا في أسرع وقت ممكن للحاجة.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود مجرد تغيير الاسم دون اسم الأب فلا حرج فيه ما لم يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين، فإن أمن ذلك أو أذن أصحاب الحقوق في تغييره فلا حرج، وكذا الطلاق إن كان لمصلحة معتبرة، وإلا فهو مكروه ولا ضرورة إليه هنا، إذ يمكن إجراء العقد صوريا لدى المأذون دون إيقاع الطلاق قبله.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35878، 47312، 60497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1429