[السُّؤَالُ] ـ [أقسمت على زوجتي بالطلاق فقلت لها بالنص"علي الطلاق منك ما أنتي دخله بيت أهلك ثاني ثلاث مرات"وقد أبرت زوجتي اليمين بعدم ذهابها إلى بيت أهلها وكان السبب في ذلك خلاف بيني وبينها وكنت ثائرًا فما كفارة هذا اليمين وكيف لي العودة والسماح لها بزيارة أهلها وهل يعد ذلك طلاقا بيني وبين زوجتي أو يحتسب ضمن مرات الطلاق، وكيف يغفر لي الله ما أتيته من معصية؟ وجزاكم الله عنا خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة لهذا اليمين في قول جمهور أهل العلم ولا يمكن حله أو التراجع عنه، لكن إن كان السبب الحامل عليه هو ما ذكرت وقد زال فلا يقع الطلاق لو ذهبت زوجتك إلى أهلها، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 13213.
واعلم أنه لا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله عز وجل، ومن فعل فليستغفر الله عز وجل ويأتِ من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به عنه معصيته، فالحسنات يذهبن السيئات، كما ينبغي الحذر كل الحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على اللسان في الجد أو الهزل.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 صفر 1430