فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75201 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وقع خلاف بيني أنا وزوجي، وأثناء الشجار قال لي أنت طالق، علما بأنها المرة الثانية التي يقول لي أنت طالق، ولكنه يقول إن نيته لم تكن الطلاق، ولكنه كان غاضبا. أرجو إفادتي وشكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد اشتد غضبه بحيث تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فطلاقه نافذ، ولو كان لا ينوي طلاقا؛ لتلفظه بالطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض إذا كانت هذه هي الطلقة الثانية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10422.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت