فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76452 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من طلقها زوجها وهي حائض ثم طلقها طلقة بائنة ثم ردها بعقد جديد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الصحيح أن الطلاق في الحيض واقع، وانظري الفتوى رقم: 78571، فالطلقة تكون بائنة إذا كانت قبل الدخول بالزوجة أو انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجع فيها، وهناك أسباب أخرى مثل أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن، أو يطلق الحاكم على الزوج زوجته، ففي هذه الأحوال له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد ما لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي السؤال ذكرت السائلة طلقتين الأولى في الحيض والثانية البائنة فيجوز للزوج أن يرد زوجته بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت