فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76745 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في حالة خلع المرأة نفسها هل ترجع له هداياه؟ وهل في الخلع لا يمكن للمرأة العودة لزوجها مرة أخرى؟ وهل فيه عدة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلع يكون بما يتفق عليه الزوجان من العوض كما هو مبين بالفتوى رقم: 52381، والخلع لا يمنع الزوج من إرجاع زوجته بعد أن خالعته إن رغبا في ذلك، ولكن لا بد من عقد جديد، وهذا فيما إذا لم يكن قد سبق هذا الخلع طلقتان، فإن سبقته طلقتان ثم خالعها فقد بانت منه بينونة كبرى عند جمهور الفقهاء القائلين بأن الخلع طلاق، وأما من ذهب إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا تعتبر المرأة عندهم بائنة بينونة كبرى، وتراجع الفتوى رقم: 35310، وأما العدة فواجبة سواء قلنا إن الخلع فسخ أم طلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت