فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74985 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت حرام علي كأمي وأختي، وبعد ذلك قال لها: روحي طالق بالثلاث. فما حكم هذا اليمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الزوج قد ظاهر من زوجته؛ لأن قوله أنت علي حرام كأمي ظهار صريح على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7438، إذ لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي، وقرينة الغضب تدل على قصد الظهار لا الإكرام والتقدير فكان ظهارا.

ثم إنه طلقها ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى في أرجح أقوال أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها حلت له وجاز له أن يعقد عليها ويتزوجها، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة ظهار لقول الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة: 2-4} .

وننصح بعرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.

وللوقوف على تفصيل كلام الفقهاء في شأن طلاق الثلاث وغيره انظر الفتويين رقم: 43719، 18644.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت