فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74219 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يقول لزوجته لو كنت زنيت فأنت طالق مني؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للزوج أن يحسن الظن دائمًا بزوجته، ولا يلجأ إلى إحراجها على النحو المذكور، من غير دليل واضح، كما تقدم في الفتوى رقم: 117484.

وغير خاف ما ورد في شرعنا الحنيف من دعوة المسلم إلى الستر على المسلم لو اطلع منه على ذنب، فكيف يليق بعد ذلك السعي في كشف ما ستر لو كان هناك، فكيف إذا لم يكن، وإذاعلق الرجل طلاق الزوجة على صدور الزنا منها في الماضي، وقد حصل ذلك فعلًا فالطلاق نافذ بلا خلاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فالأول: أن يكون مريدًا للجزاء عند الشرط، وإن كان الشرط مكروهًا له، لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق، فإنه وإن كان يكره طلاقها، ويكره الشرط لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها: مثل أن يكون كارهًا للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقها، لكن إذا فعلت هذه الأمور: اختار طلاقها، فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق. ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها: إما عقوبة لها، وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال: فهذا موقع للطلاق عند الصفة، لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة، كابن مسعود وابن عمر، وعن التابعين وسائر العلماء، وما علمت أحدًا من السلف قال في مثل هذا: إنه لا يقع به الطلاق، ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة، وطائفة من الظاهرية، وهذا ليس بحالف، ولا يدخل في لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت