[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج منذ سنتين وأكفل عائلتي حسب استطاعتي حيث أنفق عليهم جميع ما أكسب بدون أن أدخر شيئًا، وزوجتي أيضًا تعمل ودائمًا تقول إنها ليست مسئولة أن تنفق مالها، وهي مالكة لمالها وأنا مالك لمالي، وساعدتني قليلًا عندما تعطلت عن العمل بدفع إيجار البيت واكتشفت أن زوجتي تنفق قرابة 3000دولار شهريًا في التسوق وتقول أنها ليست مسؤلة عن تسديد الفواتير والآن أريد طلاقها ليس هذا السبب بل لأسباب أخرى مثل أنها لا تطيعني ... وعائلتها تؤثر عليها سلبيًا والآن أنا خارج البلد عندما قلت لها أن تذهب إلى بيت والديها أخذت معها نصف ما في البيت وأكثر الأشياء الثمينة تقول إنها مقابل ماساعدتني عندما كنت متعطلا عن العمل وأمل رأيكم في طلاقها فهل علي أن أدفع لها المهر المؤجل بعد الطلاق مع أنها أخذت نصف ما في البيت في غيابي؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولًا ننصحك بإمساك زوجتك وعدم طلاقها إذا كانت مرضية في الدين والخلق، وعصيان الزوجة لزوجها وعدم طاعتها له محرم تحريمًا شنيعًا، لكنه مع ذلك له علاج شرعي غير الطلاق فالقرآن الكريم يرشد الأزواج عند عصيان الزوجات وخروجهن من طاعتهم إلى الخطوات التالية: عندما يقول تبارك وتعالى وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] ، فالطلاق إذًا لا ينبغي أن نلجأ إليه إلا عندما لا يفيد غيره من الأسباب الشرعية.
هذا وليعلم الأخ الكريم أن الزوجة لا تتحمل شرعًا مسئولية مالية، بل المسئولية المالية كلها من نفقة وكسوة وغيرهما من الضروريات هو من مسئولية الزوج وحده، ومع هذا فلا شك أن مساعدة الزوجة لزوجها في النفقة والتكاليف المالية من أقوى أسباب الألفة بينهما واستمرار الحياة الزوجية، وهذا أمر مندوب إليه شرعًا ومرغب فيه.
ومما سبق يتبين لنا أن المرأة إذا ساعدت زوجها بشيء من مالها على أساس أنه قرض يرده إليها عندما تطلبه منه فإنه يعتبر دينا لها في ذمته، ولها المطالبة به في كل وقت.. اللهم إلا إذا كان معسرًا فيجب عليها إنظاره حتى يجد.
أما إذا كانت ساعدته متبرعة فليس لها الرجوع عليه بشيء.
وعلى كل حال فأخذها لمتاع البيت الذي يملكه هو بغير علمه بحجة أنها ساعدته تعدٍ منها على مال الغير وذلك لا يجوز ويجب عليها رده، كما يجب على الزوج تسديد ما ساعدته به على وجه القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1423