[السُّؤَالُ] ـ [هل على زوجة الحاج لبيت الله عدم الخروج من البيت لحين رجوع زوجها من موسم الحج أم يمكنها الخروج أثناء غيابه إن كان قد سمح لها بذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة يجوز لها الخروج من بيتها إذا أذن لها زوجها في ذلك، سواء كان مسافرا للحج أم غير ذلك. ولكن مع الالتزام بالحجاب الكامل وعدم التطيب والتزين، ولا تزاحم الرجال، ولا تخلو بأجنبي، وإن احتاجت للكلام مع رجل فليكن ذلك في حدود الحاجة مع البُعد عن الريبة والخضوع بالقول.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 21524، والفتوى رقم: 6478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو الحجة 1429