فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70811 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الصداق في عقد النكاح يقسم عندنا إلى مقدم يتم إحضاره أثناء العقد ومؤجل، هل يعتبر كل ما يقدمه الزوج من ذهب بعد الزواج بسنوات من ضمن المؤجل أم أنه يلزم إبلاغها بأن هذا من الصداق المؤجل؟ وهل إذا أحضره بدون إبلاغ يعتبر هدية وليس من المؤجل.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم ما يقدمه الزوج لزوجته من ذهب وغيره في الفتوى رقم: 6066، وبناء على التفصيل المذكور في الجواب المحال عليه سيتضح لك حكم ما قدمت من ذهب لزوجتك، وهو أنه إذا كان ما يهديه الزوج لزوجته يعتبر داخلا في الصداق حسب ما تعارف الناس عليه فلك أن تحسبه عليها من الصداق الذي في ذمتك ولا يجب عليك إخبارها، أما إذا كان قدم على أنه هبة أو هدية فلا يحق لك الرجوع فيها بل هي هبة حيزت فانتقلت ملكيتها إلى الموهوبة له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت