فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69638 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نرجو من حضرتكم التوضيح لنا عن عقد القران (الزواج) ، تعريفه ومتى يتم كتابته وعلى ماذا يحتوى، وهل تكتب فيه جميع الشروط أو هناك ضوابط لمحتويات العقد، نرجو الرد السريع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحًا فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.

وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضًا نقلًا عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت"زوجت"وقال"قبلت"وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.

هذا هو تعريف عقد القران، فإذا وجد ذلك العقد بشروطه التي قد ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح.

ولا يشترط كتابته ولا توثيقه ولا تسجيل الشروط، وإنما هذه أمور زائدة على ما هية العقد يقصد منها توثيق الحقوق وسد باب الخصام والنزاع وليست شرطًا في صحة النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت