فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67955 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في أرامكو تحدث خلوة واختلاط واحتكاك بين الرجال والنساء لفترات قصيرة أو طويلة فما حكم ذلك وموقف الزوجة هل من حقها أن تغضب أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حرم الله الخلوة بين الأجنبي والأجنبية، كما حرم الاختلاط بين الرجال والنساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه.

وأمر النساء بالقرار في البيوت تفاديا للاختلاط قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: من الآية33) ، ولمعرفة مزيد من الأدلة عن حرمة الاختلاط راجعي الفتوى رقم: 3539.

والموقف المناسب للزوجة في حالة ما إذا كان زوجها يعمل في الشركة المذكورة ويختلي بالنساء ويختلط بهن هو أن تنصحه بترك هذا العمل المؤدي إلى تلك المحرمات والبحث عن غيره.

فإن كان محتاجًا إليه ولم يجد عملًا غيره فلتنصحه بالابتعاد عن هذه المحرمات ما أمكن ذلك، ولا داعي إلى الغضب الشديد منها إذا كان زوجها لا يتعمد الوقوع في هذه المحرمات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت