فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67554 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متزوج منذ 12 سنة وليس لي أبناء والعيب مني أنا، تقيم معنا ابنة أخت زوجتي وسنها الآن 9 سنوات وهي تنادي على زوجتي يا خالتي، وأنا يا خالي، وتزور دوما أمها وأباها وإخوتها وتعيش معنا برضاها ورضا كل أطراف العائلة، مع العلم بأني إطار عال في عملي، السؤال: هل أني أحرم عائلة من ابنتهم، وما هو حكم الشرع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي الكريم أنه لا إثم عليك في جعل هذه البنت بعيدة عن أهلها لأنهم راضون بذلك، وليس هذا حرمانًا لهم من ابنتهم، ولكننا ننبهك إلى أمر مهم وهو أن هذه البنت تعتبر أجنبية عنك، فإذا بلغت هذه البنت إلى حدٍ تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة فإنه لا يجوز لك النظر إليها، ولا الخلوة بها، والمقصود بذوي الطباع السليمة: المعتدلون من الرجال، إذ قد يوجد شاذ يشتهي -والعياذ بالله- طفلة صغيرة، ولكن هذا لا عبرة به، والعبرة بحال غالب الناس. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70512.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت