فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65790 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الموقع لخدمة الإسلام والمسلمين، وبعد: سؤالي كالتالي مكون من ثلاثه أجزاء.

الأول: أنا مقبل على الزواج وأنا أصلي صلاة استخارة في ذلك الأمر لكن أود أن أعرف حكم عمل الزوجة كمعيدة في جامعة خاصة لتحضير رسالة الماجيستير والدكتورة كشغل.

الشق الثاني من السؤال هل بعد أن أصلي صلاة الاستخارة أقبل على التقدم إليها مباشرة مع العلم أنها تباشر العمل في هذه الجامعة، أم أن هذا يتعارض مع الدين كونها تشتغل؟

الشق الثالث هل يجوز للمرأة العمل لمساعدة زوجها في ظروف الحياة؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في عمل المرأة كمعيدة أو غيره من الأعمال المباحة، إذا التزمت بضوابط خروج المرأة وعملها المبينة في الفتوى رقم: 28006.

وليس في عملها المذكور تعارض مع الدين، إذا ما التزمت الضوابط المتقدمة.

أما عن حكم مساعدة الزوجة العاملة زوجها في تكاليف البيت والأسرة، فلا حرج في ذلك، بل يستحب لأنه من التعاون على البر والتقوى.

ولكن لا يجب عليها ذلك، لأن النفقة من واجب الزوج، لا من واجب الزوجة، ولو كانت ذات مال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت