[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمسلمه الزواج من عم والدها أو عم والدتها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من عم والدها أو والدتها ولا عم جدها من أبيها أو أمها لكونه من محارمها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 18879.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429