فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65146 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا كنت خاطبا لفتاة وكانت علاقتي بها قوية جدًا جدًا، وهي الآن تزوجت مجبرة من أهلها، وهي مع العلم كانت تريد أن أتزوجها وأنا قبلت أن أتزوجها، وهي الآن غير مرتاحة مع زوجها وتريد أن يموت زوجها حتى يمكنها أن تتزوجني، هل لي الحق بعد موت زوجها أن أتزوجها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأخ السائل أن يقطع علاقته بهذه المرأة المتزوجة، ولا يجوز له أن يشير عليها أو يساعدها على مفارقة زوجها، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من التخبيب الذي ورد النهي عنه، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1169، والفتوى رقم: 7895.

ويجب على هذه المرأة أن تحفظ زوجها وتصون العهد الذي بينها وبينه، فلا يجوز لها أن تنظر إلى غيره، أو تتمنى موته، وإن كانت تكره زوجها وتخشى أن لا تؤدي ما وجب عليها من حقه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229} ، وإذا حصل بينهما وبين زوجها فراق بطلاق أو موت فلا حرج على الأخ من الزواج بها بعد انتهاء عدتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت