فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65306 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي خادمة جميلة وأخشي الفتنة فهل يجوز لي الزواج منها حتى نهاية مدتها بدون إبلاغها بنيتي تطليقها

وإذا كان هذا جائزًا فهل يستأذن وليها كتابيا أو هاتفيا وأم تكفي موافقتها؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من الخادمة جائز ولكن لا بد من توفر شروط صحة النكاح فيه ومن أهمها أن يكون ذلك عن طريق وليها وبشهادة الشهود وغير ذلك مما تتوقف صحة النكاح عليه.

وعليه فمن أراد أن يتزوج بخادمته فلا بد من موافقة وليها، وإذا وافق فبالإمكان أن يوكل من يتولى ذلك عنه في بلدها عن طريق موثوق به، ولا تكفي موافقتها هي فقط، وتراجع الفتوى رقم: 12592، والفتوى رقم: 40501.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت