فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64030 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز تفريق قيمة الكهرباء حسب استعمالها، وهل يجوز تسعير ما دون خمسة كيلوات مثلا قيمة متساوية اعتبارا للإيجار، نرجوا إجابتكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يقتسم المنتفعون بالكهرباء ثمنها كل حسب استهلاكه لها، كما لا مانع من أن يتفقوا على تسعيرة معينة لعدد ما من الكليوات الكهربائية، كل ذلك جائز إذا كان بالتراضي، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وفي الحديث: لا يحل مال امرأئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني.

وما تقدم من الجواز شريطة أن لا يكون في ذلك خروج على شروط مؤسسة الكهرباء لإن المسلمين على شروطهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت