فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62614 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أستاذ من المغرب والمعلوم أن النقابات التعليمية هذه الأيام تدخل مجموعة من الإضرابات تعني التوقف عن تدريس التلاميذ حتى تحقيق مطالبنا، فما حكم الشرع في المشاركة في هذا الإضراب، علما بأني لا أريد تضييع التلاميذ عن الدروس؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يقوم العمال أو الموظفون بإضراب حتى يحسن وضعهم، والإضراب وسيلة فيأخذ حكم المقصد الذي من أجله فعل، فإن فعل لتحصيل أمر واجب فله حكمه، وإن فعل لتحصيل أمر محرم فالإضراب محرم، ومثله بقية الوسائل من نحو المسيرات والمظاهرات، ولنا جواب سابق فيها وهو الفتوى رقم: 5843.

وعليه، فإذا كانت المطالب التي أضرب من أجلها العمال مباحة، ولهم الحق فيها، فلا حرج عليك في المشاركة في هذا الإضراب، ولست مسؤولًا عما ضاع خلاله على التلاميذ من الحصص. وإن كانت المطالب غير مشروعة، أو لم يكن للعمال فيها من حق، فلا تباح المشاركة في الإضراب، وعليك حينئذ أن تبقى في قسمك إلا أن يؤدي ذلك إلى إضرار بك أو بالتلاميذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت