فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60646 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدينا في الشركة صندوق ادخار يستقطع من الموظف مبلغًا شهريًا والصندوق يقوم بشراء أي سلعة ترغبها ويتم تقسيطها على الموظف على سنة أو أكثر ويأخذ فائدة عن كل سنة 6% فما حكم ذلك

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان صندوق الشركة يقوم بشراء السلعة لنفسه أولًا ثم يبيعها لطالبها، بنفس سعرها أو أكثر منه، فهذا جائز سواء كان بالتقسيط أو بالفور، ويشترط في بيعها بالتقسيط تحديد الثمن، وعدم اشتراط الزيادة عند التأخر في السداد.

وحيث كانت المعاملة مشروعة، فإنه لا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق، لأن الأصل في ذلك الإباحة، أما إذا كانت المعاملة محرمة، فإن الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله تعالى عنه في قوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

7551 والفتوى رقم:

4243 والفتوى رقم:

15241 والفتوى رقم: 14505.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت