فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59171 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الشرع في من أخذ قرضا وهو بحاجة ماسة إليه مع العلم بأنه يسكن بشقة ليست ملكًا له ولم يجد أي مكان آخر يأويه وفي أي لحظة معرض للمناوشات من صاحب الشقة، نرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولدي منزل تحت الإنجاز ولا أستطيع إكماله بدون هذا القرض لأن العين بصيرة واليد قصيرة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، وما ذكرته من حاجتك لبناء مسكنك ليس موضع ضرورة، ما دام الاستغناء بالإيجار ممكنًا، على ما فيه من مشقة. فإن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكًا للشخص فهذا حاجة وليس بضرورة فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا. ومما يجدر التنبه له أن الضرورة لا تعني مطلق المشقة، فالضرورة تبيح ما كان محظورًا إلى أن يرتفع الضرر، أما المشقة القاصرة عن مرحلة الضرورة فلا تبيح المحرمات، قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] . ولم يقل: إلا ما شق عليكم.

فالحاصل أن عليك أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينك وبين الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة: 278-279] الآية، ولا يعلم ذنب ـ دون الكفر ـ كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت