فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59843 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ستنتهي خدماتي من البنك المركزي الذي أعمل به قريبًا، وسأنال مكافأة نهاية الخدمة وهناك ما يسمى بأرباح المكافأة، وهي أموال استثمرها البنك - كما تناهى إلى مسمعي- في السندات فهل يجوز أن آخذ هذه الأرباح أم لا، وكيفية توزيعها إذا كان لا يجوز؟ علمًا بأنها تشكل حوالي 50% من قيمة المكافأة ولا يد للموظف في كيفية استثمارها ولا تستحق للموظف إلا إذا انتهت خدماته لأسباب محددة في قانون البنك وأنظمته. وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم العمل في البنك المركزي، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 29131.

كما نحيلك إلى اختلاف أهل العلم في حكم المال المكتسب من طرق محرمة. ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 57390.

وبناء على ما ورد في الفتويين، فننصحك بأن تبادر بالتوبة والابتعاد عما كنت فيه من مهنة محرمة، ولو أدى ذلك إلى حرمانك من حقوق نهاية الخدمة، فإنه ليس من المضمون لك أن تستمر على قيد الحياة إلى أن يأتي الزمن القانوني الذي تنتهي فيه خدمتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت