فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61838 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل في شركة طبيعة عملي فيها أنني أقوم باستلام أعمال شركات الإعلانات والإشهارات والدعاية عبر شبكة الإنترنت وأقوم بفتح العمل على جهاز الكمبيوتر ثم أطبعه على ورق بلاستيكي وأرسله إلى المطابع لطباعته، لكن في بعض الحالات تحتوي تلك الإشهارات علي صور لنساء بدون حجاب أو إشهار للخمور ... فهل هذا العمل حرام وماذا أفعل بأجرة شهرين لي من هذا العمل، فأرجو التوضيح المفصل والله المعين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز القيام بإشهار يشتمل على محرم كصور النساء العاريات والدعاية للخمور لأن ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فإذا كنت تستطيع العمل في استقبال الإعلانات عن الأشياء المباحة فقط فلا حرج عليك أن تبقى في الشركة المذكورة على أن تقوم بإنكار المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وإن استطعت أن تجد عملًا بعيدًا عن هذا كله فذلك أفضل نأيًا بنفسك عن الشبهات.

وعليك أن تجتهد في إخراج نسبة ترى أنها تقابل الإعلانات عن المحرمات، وتصرفها في وجوه الخير بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله، لأن ذلك لا يكون إلا من مال طيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فلا تأخذ من الأجرة إلا ما يأخذه مثلك على الأعمال المباحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95584.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت