فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59948 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا تحت نفقة الأب أسكن بعيدا عن الأهل، أتلقى الأموال من شخص هناك على أساس السلفة قمت بكفارات بهذه النقود، وفي آخر السنة قامت عائلتي بتسديد الديون لهذا الرجل إلا أن تسديد الديون كان بأموال فيها شبهة الحرام، فهل تقبل مني الكفارات علما أنني أتمتع بمنحة من الدولة (وجود أموال حلال في مصاريفي) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ذمتك قد برئت من الكفارة ونرجو أن يتقبل الله منك لأنك لم تدفعها من المال الحرام أو الذي فيه شبهة كما أشرت، وإنما دفعتها من السلفة وهي حلال.

وبالنسبة للمال الذي فيه شبهة فإذا لم تكن بحاجة إليه فالأفضل أن تتورع عنه وتتركه لأهله.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. . الحديث رواه البخاري ومسلم.

أما إذا كنت بحاجة إليه فلا مانع من أخذه والانتفاع به، وإذا كان فيه إثم فهو على صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت