فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60748 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نعيش في ليبيا ولنا ثلث قطعة أرض زراعية موروثة عن جدي وبها أشجار زيتون مثمرة، ولكنها في منطقة نائية فلم نهتم بها وقد أعطينا جزءا منها لبعض الجيران كصدقة يزرعون فيها وأخذوا يزرعون بهذه الأرض واستولوا أيضا بوضع اليد على جزء آخر وأخذوا ثمره بدون علمنا وفي فترة أيضا استولى الجيش على القطعة كلها بما فيها الثلث ملكنا مكث الجيش فيها فترة وخرج منها ودفع للشركاء الآخرين (أصحاب الثلثين) مبلغ 80000 دينار، ولكن لم يعطونا منها شيئا وإنا أصحاب الثلث -المهم أحد الجيران الملاصقين للأرض أخذ يجمع ثمار الزيتون ويعصرها ويأكل زيتها وثمارها بدون علمنا، ولكن هذا العام صحا ضميرة فأعطانا كمية 120 لترا من زيت الزيتون لنا أصحاب الثلث، السؤال الآن: هل نعطي شركاءنا أصحاب الثلثين جزءا من هذا الزيت رغم أنه أخذ مبلغ 80000 دينار من فترة ولم يعطونا شيئا فهل نعطيهم جزءا من هذا الزيت الذي أخذناه أم يكون لنا الحق فيه دونهم؟ جزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الجيش قد أعطى شركاءكم هذا المبلغ عوضًا عن استغلال أرضهم فقط فلا حق لكم في هذا المبلغ لأنه عوض عن استغلاله أرضهم، ولكم أن تطالبوا الجيش بأن يعوضكم عن استغلاله أرضكم كما عوضهم.

أما إذا كان الجيش قد أعطاهم هذا المبلغ عوضًا عن كامل الأرض التي لكم ولهم فلا ريب أنهم قد ظلموكم بأخذ هذا المبلغ لأنفسهم دون أن يعطوكم نصيبكم منه وهو ثلث المبلغ تبعًا لامتلاككم ثلث الأرض، علمًا بأنه إذا كنتم قد وهبتم لجاركم الذي يزرع جزءا من هذا الثلث فقد أصبح شريكًا في الأرض وله حق في هذا المبلغ بمقدار نصيبه منها.

وأما بالنسبة للزيت الذي أعطاه لكم جاركم فينظر فإن كان عوضًا عن حقكم فقط فليس عليكم أن تعطوا شركاءكم الآخرين شيئًا، ونعني بالشركاء الآخرين: أصحاب الثلثين إضافة إلى الجار الذي يزرع إذا كنتم قد وهبتم له جزءا من الأرض، وإن كان عوضًا عن ثمار الزيتون الموجود في كامل الأرض ولم يظلمكم شركاؤكم فإن عليكم أن تعطوهم نصيبهم من هذا الزيت، وأما إذا كانوا ظلموكم فلا حرج عليكم أن تأخذوا من نصيبهم من هذا الزيت بقدر حقكم في المبلغ الذي في ذمتهم، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت