[السُّؤَالُ] ـ [أخ لى يعمل في مركز لبيع أجهزة الكمبيوتر , ومن خلال العمل يصلح أيضا بعض الأجهزة التى بها أعطال ولكن غالب الأجهزة التي تأتي تحتوي على المحرمات من أغاني وأفلام وغيره فما حكم تصليح هذه الأجهزة مع العلم أن بعضها لا يعرف ما بداخله من محرمات إلا بعد تصليحه وأن صاحب العمل يمكن أن يطرده إن لم يصلح هذه الأجهزة وكيف إن صلحها وحذف ما بها من محرمات وملأها خطبا وقرءانا ولكن صاحب الجهاز يمكنه بعد ذلك وضع ما يريد, وما حكم بيع هذه الأجهزة وأنت لا تعلم إن كان الشخص الذى سيشترى الجهاز سوف يستخدمه في الحلال أم في الحرام أم في الاثنين, وماذا أيضا إن كنت تعلم أنه سيستخدمه في الحلال أو في الحرام أو في كلاهما؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقن الشخص أن المشتري أو المستصلح لهذه الأدوات سيستعلمها في الحرام لم يجز بيعها ولا إصلاحها له، أما إذا لم يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك فلا مانع من بيعه إياها وكذلك إصلاحها له، وهذا الحكم يشمل صاحب المحل والعامل على السواء. أما إذا كان صاحب المحل يلزم العامل بإعانة العصاة على معصيتهم فليترك العمل عنده ويبحث له عن عمل لا حرج عليه فيه شرعًا وسيّيسر الله تعالى له عملًا آخر مباحًا. وراجع الفتوى رقم: 20048، والفتوى رقم: 10373، والفتوى رقم: 51794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1426