فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62022 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أسألكم إن شاء الله ... هل يجوز صناعة أغطية يقع بيعها لشركة تقوم باستعمالها كأغطية لعلبها التي تحتوي على مواد لصبغ شعر المرأة (مع العلم بأنني لن أقوم إلا بصنع الأغطية اللازمة للعلبة) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الصبغة أغلب من يستعملها النساء المتبرجات فيحرم بيعها وتصنيعها والإعانة على ذلك بأي وجه كان، سواء بصناعة أغطية العلب التي توضع فيها الصبغة أو غير ذلك، وهذا لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت