فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60421 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم التأمين الصحي لأخطاء الأطباء بصورة دفع مبلغ، نصف يدفعه الطبيب ونصف تدفعه المستشفى لشركة التأمين، بحيث يتم تعويض المريض المتضرر بسبب خطأ الطبيب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النوع من التأمين حرام لما فيه من الضرر والجهالة، فقد يدفع الطبيب والمستشفى الذي يعمل فيه أموالًا كثيرة لشركة التأمين، ولا يحصل من هذا الطبيب خطأ فيذهب ما دفع بغير مقابل.

وقد يدفع مالًا وتقع منه أخطاء فادحة تستدعي أضعاف ما دفع، وهذه هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل، فلا يجوز الدخول فيه إلا إذا اضطر الشخص إلى ذلك بأن فرض عليه فيفعله كارهًا، فإن أخذ منهم فلا يأخذ أكثر مما دفعه إليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت