فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60277 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعمل في شركة كبرى وفي العام الماضي قامت الشركة بعمل تأمين صحي لكل العاملين بالشركة ولأسرهم ولم تستقطع شيئا من رواتبهم.

ولمعرفة الحكم الشرعي اتصلت بموقعكم الكريم وأفدتمونا مشكورين أنه يجوز لي ولأسرتي الاستفادة من التأمين.

(توجد فتوى مشابهة رقم: 103574.

في هذا العام قامت شركتنا بعمل تأمين علي الحياة (عن طريق شركة تامين تجاري وتمويل بنكي) لكل العاملين, وأيضا لم تستقطع شيئا من رواتبنا على أنها خدمة أو منحة من الشركة لموظفيها وأسرهم في حالة حدوث الوفاة. حينها راجعت موقعكم الكريم وقرأت الفتوى رقم: 71824 التي تفيد بعدم جواز تعبئة النموذج الخاص بالتامين علي الحياة.

أرجو من فضيلتكم توضيح لماذا جازت الصورة الأولى في التأمين الصحي؛ ولم تجز الثانية في التأمين علي الحياة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري قد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 472، والتأمين التجاري حرام سواء كان تأمينا على الحياة أو الصحة أو غير ذلك، وما ورد في الفتوى رقم: 103574 إنما هو جواز أن يتعالج الموظف على حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط باختيارها، لأن هذا المال يعتبر هبة من الشركة لموظفيها، ولم يذكر أنها أجبرت على دفعه.

وأما الفتوى رقم: 71824. ففيها بيان عدم جوازالتعبئة لما تتضمن من الاستفادة من مال أخذ من أربابه جبرا عليهم.

فحكم التأمين على الحياة يستوي مع حكم التأمين الصحي في حالة الإجبار، فإن لم يكن هناك إجبار فلا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري بكافة أنواعه، أما في حالة الإجبار فيجوز للموظف الانتفاع بالتأمين في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 46052، 65395، 97834، 104261.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت