فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59695 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كنت قد سألتكم عن عمل زوجى كمندوب طبى بشركة أدوية وعن تقديمه الهدايا للأطباء وأجبتم أن ذلك رشوة وقد أبلغته ورفض أن يترك العمل، الآن فماذا نفعل أنا وأولادي هل نأكل ونشرب ونلبس من مال حرام أم أذهب للعمل ولا أعلم إن كنت سأتمكن من ذلك أم لا؟ وهل هذا المال يعتبر مالا مختلطا بين الحلال والحرام؟

وهل مطلوب مني شيء أفعله غير النصيحة لزوجى بترك العمل؟ وهل ذلك يكفى لإبراء ذمتي أمام الله من هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بيان في الفتوى: 7487، أن ما تقدمه شركات الأدوية ومناديبها ونحوهم للأطباء والصيادلة من الأدوية من الرشوة المحرم فعلى زوجك أن يكف عنه، وعليك نصحه ووعظه. وينبغي أن تستمري على ذلك ولا تقنطي من نصحه ليكف عما يقدمه من هدايا. وأما الأكل من ماله فلا حرج عليك فيه، وإن كانت فيه شبهة من حرام كما بينا في الفتوى رقم: 69330.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت