فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61389 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أود الاستفسار عن حكم، لقد تم بعون الله في مدينتنا عمل جمعية خيرية لإعانة الشباب على الزواج على أن تكون على النحو التالي أن يلتزم الشاب الذي يرغب في الانضمام لهذه الجمعية بدفع مبلغ رمزي من المرتب.5 دينار وهو أقل من 3% من المرتب ويستفيد من المبلغ المقدم من الجمعية عند قراءة الفاتحة أي عقد القران وبذلك يكون حل لنسبة العزوف عن الزواج، وعلى أن تكون مدة الدفع غير محدودة لمن يرغب بالتصدق بالقيمة الرمزية فما حكم ذلك؟

ولكم الشكر]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان الغرض هو التعاون على الزواج لا الاسترباح المالي، وبشرط أن تتوفر الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 53177، والفتوى رقم: 58490.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت