فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61356 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز شراء بطاقة ائتمان فيزا كارد بملبغ أكبر من قيمتها؟ مثال: بطاقة التسوق عبر الإنترنت، حيث يكون ثمن البطاقة خمسون دولارا ويتم بيعها بخمس وخمسين دولارا مع العلم بأنه لا يمكن الشراء فيها أكثر من خمسين دولارا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحقيقة بطاقة الائتمان أنها قرض من البنك لحامل البطاقة، وعليه، فلا يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع، لكن يجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، أي أجرة على الخدمة، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع، أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة، فهذا الربا بعينه.

وإنما جاز أخذ مبلغ مقطوع بصفته أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة من مصدر البطاقة (البنك أو الشركة) فهذه الخمسة الدولارات إذا كانت من هذا الباب، جاز شراء البطاقة، وإن كانت بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ المستخدم، فهي ربا، وإن سميت بغير اسمه.

ولمعرفة الفرق عند شراء البطاقة، تطلب بطائق بمبالغ متفاوتة، فإن زادت النسبة بزيادة المبلغ، فهو ربا، وإن بقيت النسبة ثابتة، فهي أجرة مقطوعة جائزة، وانظر في شروط التعامل بالبطاقة الائتمانية الفتوى رقم: 2834.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت