فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59376 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة التائبة ان شاء الله من معاملات البنك الربوية, أن تتخلص من أموال الفائدة بإعطائها لأولادها المقبلين على الزواج أو الذين يدرسون في الجامعة أو مساعدة زوجها بدفع الضرائب المتراكمة علما أن الزوج قادر على الإنفاق.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتائب من الذنب لا تتم توبته إلا بالتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، وإن كان يوم توبته فقيرا أو كان أحد من أقاربه كذلك فله أن يأخذ منها قدر حاجته، وأن يعطي أقاربه منها بشرط فقرهم وحاجتهم كما تقدم، ولما كان زوج السائلة قادرا على الإنفاق على نفسه وعلى من يعول وهم مستغنون بنفقته عن هذا المال فلا يجوز صرف الفوائد إليهم، بل تصرف إلى مصالح المسلمين كدور الأيتام والمستشفيات أو تصرف إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت