فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57667 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الموضوع البيع أي المتاجرة

أنا قمت بشراء بضائع وأعطيتها لزميلي الذي عنده محل ليبيعهم بأسعار محددة

قام زميلي بزيادة الأسعار ليحصل على فائدة هو الآخر وبعد شهرأوأكثر يعطيني نصف أو ربع القيمة من مجموع البضائع هل تجوز هذه المبايعة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو حالك مع هذا الزميل الذي باع بضاعتك من أن تكون وكلته في بيعها بأجر أو بدون أجر. فإن كنت وكلته في بيعها بدون أجر فليس له شيء إلا أن تطيب نفسك له بشيء، أما إن كنت وكلته بأجرة محددة فله أجرته المحددة والزيادة كلها لك، وإذا لم تكونا اتفقتما على أجرة محددة في هذه الحالة فالوكالة فاسدة وللوكيل فيها أجرة المثل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 48492، وأما إذا قلت له بع هذه البضاعة بكذا فما زاد فهو لك فالزيادة له، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 24209.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت