فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56732 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أدين رجلا شرط أن يتبرع بضعف ما أديته له أو بزيادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أن يتصدق أو يتبرع بمثل أو بأكثر أو بأقل مما أقرضه، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمقرض اشتراط رد أكثر أو أجود من القرض، ولو أن المقترض فعل ذلك بدون اشتراط لكان مندوبًا مستحبًا.

لكن الاشتراط جعله حرامًا. والظاهر أن اشتراط التصدق من القرض لا يخرج عن هذا، فهو وإن كان لا يعود بالنفع على المقرض، فإن حقيقة الأمر أن المقترض أخذ أقل ليرد أكثر، فمن اقترض عشرة واشترط عليه أن يخرج منها اثنين فقد اقترض ثمانية ويسدد عشرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت