فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54939 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما الحكم الشرعي في تسجيل جزء من أملاكي باسم ابنتي الوحيدة؟

أنا رجل لي ابنة واحدة وعندي بيتان وثلاث قطع أرضية، وأرغب في تسجيل البيتين باسم ابنتي أي تنازل باسمها، فما الحكم الشرعي في ذلك، علما بأن بان لي أخا وأختا على قيد الحياة وابنتي متزوجة وتسكن هي وزوجها معي في نفس البيت؟ وجزاكم الله كل الخير]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان تسجيل الممتلكات المذكورة أو غيرها على سبيل الهبة التامة ورفع يدك عنها وتسليمها لبنتك وتتم حيازة الهبة من قبلها فإن هذه الهبة تامة صحيحة، ولا مانع منها شرعا ما دامت هي البنت الوحيدة، ولو كانت متزوجة وتسكن معك فهذا لا يؤثر في الهبة الصحيحة، كما لا يؤثر عليها وجود ورثة آخرين من العصبة أو غيرهم، فيجوز للمسلم أن يهب ما شاء من ماله كله أو بعضه لأبنائه ولغيرهم إذا استوفت الهبة شروطها كما أشرنا، أما إذا كان التسجيل شكليا وعلى الأوراق فقط ويقصد به أن تؤول الممتلكات إلى البنت بعد وفاة الأب دون غيرها من الورثة فإن هذا لا يصح، ويعتبر التسجيل حينئذ من باب الوصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: 73208 / 51680 / 67651. نرجو أن تطلع عليها للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت