فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53782 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي هو كالتالي أنا وأهلي نسكن في سورية في مدينة دمشق في منزل مؤجر منذ عام 1963 كان متعارفا حتى قبل عامين لدينا في سورية أنه من استأجر عقارا قبل عام 1970 لا يحق لصاحب العقار إخراج المستأجر إلا بتراض وبدفع مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار وكنت أنا وأهلي نعتبر ذلك المبلغ حراما

ولكن منذ عامين أصدرت الدولة قانونا ينص على أنه في حال طلب صاحب العقار من المستأجر إخلاء العقار فيجب على صاحب العقار دفع مبلغ من المال للمستأجر يساوي أربعبن في المائة من قيمة العقار

السؤال هو هل هذا المبلغ حلال أم حرام بعد صدور هذا القانون؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فامتناع المستأجر من إخلاء العين المستأجرة لمالكها بعد انتهاء مدة الإجارة لا يجوز، ولا يجوز له طلب مال مقابل الإخلاء ما دامت المدة قد انتهت، وإذا أخذ مالا مقابل ذلك فإنه حرام، وسحت، ويجب عليه أن يرده لصاحبه، وكون الدولة قد أصدرت قانونا بذلك لا يبيح لأي أحد أن يأكل أموال الناس بالباطل، بل إن الدولة شريك في هذا الظلم والواجب عليها رفع الظلم لا إقراره، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 27655، 30146.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت