فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55297 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الإذن منكم، أبسط عليكم ما يلي:

بعد أن تقدمت السن بوالدي وهو يمتلك قطعا من الأرض أراد أن يفوت فيها بدون مقابل إلى أبنائه السبعة (4 ذكور و3 إناث) ، على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا العمل شرعي، وإلا فماهي القاعدة الشرعية؟ جزاك الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده على سبيل الإرث في الفتوى رقم: 14909.

وأما تقسيمه بينهم على سبيل الهبة فهو جائز، ويمضي إذا حاز الموهوب له حصته، وراجع في تفصيل حكم ذلك وكيفيته الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 30926.

ونحيطك علما بأن هذا الموقع تابع للشبكة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة قطر، وليس تابعًا للشيخ القرضاوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت